186

مجموعه رسایل علامی قاسم بن قطلوبغه

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

پوهندوی

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

كرماد الميتة - يعني: القولين المتقدمين - في لبن الجلاّلة جريان فيما ذكر. ويرجّح غيره عدم الطهارة. وأمّا مذهب أحمد بن حنبل: فقال الزركشي في شرح الخرقي (١): إذا وقعت (٢) النجاسة في مائعٍ، ففي أحد الروايات: أنه ينجسٌ قلَّ أو كثرَ. وهي اختيار عامّة الأصحاب. الثَّانية: حكم الماءِ حكم المائعِ. اختارها أبو العباس. الثالثة: ما أصله الماء كالحل ونحوه. حكمه حكم الماء، وما لا فلا. وقال في الزيت النجس: ويجوز الاستصباح به في أشهر الروايتين. وهي اختيار الخرقي. والثانية: لا يجوزُ. ومنع أحمد من دهن الجلود به، ولا يحل أكله ولا بيعه. هو المشهور المجزوم به، عند عامّة الأصحاب. وعنه رواية: أنه يجوز بيعه لكافرٍ يعلم بنجاسته. وخرَّج أبو الخطاب وغيره قولًا بجواز بيعه مطلقًا من رواية: الاستصباح؛ لأنَّه إذًا مُنْتَفَعٌ (٣) به.

(١) انظر مختصر الخرقي (١/ ١٤٣) والمغني لابن قدامة (١١/ ٨٧) وكشف القناع عن متن الأقناع (٢/ ١٩). (٢) تحرف في المخطوط إلى: (وقت). (٣) تحرف في المخطوط إلى: (امتنع).

1 / 196