مجموعه رسایل علامی قاسم بن قطلوبغه

ابن قطلوبغا d. 879 AH
181

مجموعه رسایل علامی قاسم بن قطلوبغه

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

پوهندوی

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد ذكر ذلك رواية عن مالك، وهو أيضًا مذهب أبي حنيفة، فإنّه سوّى بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة، وفي إزالة النجاسة، وهو رواية عن أحمد في الإزالة، لكن أبو حنيفة رأى مجرّد الوصول منجسًا، وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك، فلم يروا الوصول منجسًا مع الكثرة وتنازعوا في القليل. إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقع في الطيب أفسده، ومنهم من قال: إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره، فأما إذا استهلك فيه واستحال، فلا وجه لإفساده، كما لو انقلبت الخمرة خلًا بغير قصد آدمي، فإنها طاهرةٌ حلالٌ باتفاق الأئمة، لكن مذهبه في الماء معروف، وعلي هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع، ولا دليل على نجاسته لا في كتاب الله ولا سنة رسوله. وعمدة الذين نجّسوه، احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره، عن النَّبيِّ ﷺ أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم، وإن كان مائعًا فلا تقربوه". وهذا الحديث إنما يدلّ لو دلّ على نجاسة السمن الذي وقع فيه الفأرة، فكيف والحديث ضعيف؟! بل باطلٌ، غلط فيه معمر على الزُّهريّ غلطًا معروفًا عند النقاد الجهابذة، كما ذكره التِّرمذيُّ عن البُخاريّ. ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح، فلم يعلم العلّة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه، فإنَّ عِلْمَ العلل من خواصّ علم أئمة الحديث، ولهذا بيَّن البُخاريّ في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية، وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على النجاسة، فقال (باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب): حدّثنا عبدان قال: حدّثنا عبد الله - يعني: ابن المبارك -، عن يونس، عن الزُّهريّ، أنه سئل عن الدابة التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها؟ قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل. وفي حديث عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة قال: سئل النَّبيّ ﷺ عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه". فذكر البُخاريّ عن ابن شهاب الزُّهريّ، أعلم الأمة بالسنَّة في زمانه، أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرة: أنها تطرح وما قرب منها. =

1 / 191