مجموعه رسایل علامی قاسم بن قطلوبغه
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
پوهندوی
عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
د خپرونکي ځای
سوريا
ژانرونه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= فغيرت طعمه أو لونه بأي شيء ينجس؟ والحديث المروي في ذلك وهو قوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"، ضعيف. فأجاب: بأن الله حرم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فإذا ظهر في الماء طعم الدم، أو الميتة، أو لحم الخنزير، كان المستعمل لذلك مستعملًا لهذه الخبائث، ولو كان القياس عنده التحريم مطلقًا لم يخص صورة التحريم باستعمال النجاسة.
وفي الجملة: فهذا القول هو الصواب؛ وذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره، واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلًا، كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربًا للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلًا كانت طاهرة باتفاق العلماء، وهذا على قول من يقول: إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى كما هو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، فإن انقلاب النجاسة ملحًا ورمادًا ونحو ذلك، هو كانقلابها ماء، فلا فرق بين أن تستحيل رمادًا أو ملحًا أو ترابًا أو ماءً أو هواءً ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات.
وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة، وغيرها من الطيبات والخبيثة، قد استهلكت واستحالت فيها، فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى، ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه، واستحال قد حرم، وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس، ولهذا قال ﷺ في حديث بئر بضاعة، لما ذكر له أنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". وقال في حديث القلتين: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". وفي اللفظ الآخر: "لم ينجسه شيء". رواه أبو داود وغيره.
فقوله: لم يحمل الخبث بيّن أن تنجيسه بأن يحمل الخبث، أي: بأن يكون الخبث فيه محمولًا، وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء.
فصل: وإذا عرف أصل هذه المسألة، فالحكم إذا ثبت بعلةٍ زال بزوالها، كالخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة المطربة، فإذا زالت =
1 / 181