220

مجموع رسائل ابن عبد الهادي

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

أيضًا باطل (١). قال (٢): وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثة طرفان ووسط: فأحد الطرفين: أنه لا يُقرأ خلف الإمام بحالٍ. والثاني: أنه يُقرأ بكل ﴿حال﴾ (٣). والثالث -وهو قول أكثر السلف-: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد ابن حنبل وجمهور أصحابه، وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن. وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ فيه قولان: أحدهها: مستحبة، وهو قول الأكثرين كمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما.

= البدر المنير" (٢/ ١٩٠)، وابن حجر في "الدراية" (٢/ ١٩٠). ورواه مسدد في مسنده -كما في إتحاف الخيرة (٣/ ٣٣٠ رقم ٢٨٥٠) - عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم مرسلًا. (١) وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١١٣): هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة، والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة، ولا خباز يخبز بالأجرة، وأيضًا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي ﷺ مكيال يُسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال لما فُتحت العراق، وضُرب عليهم الخراج، فالعراق لم يُفتح على عهد النبي ﷺ، وهذا مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي ﷺ. (٢) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٦٥ - ٢٦٧). (٣) من "مجموع الفتاوى".

1 / 229