217

مجموع رسائل ابن عبد الهادي

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

والاستثناء بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم (ق ٣٢ - أ) يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء. وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه. والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر (١) ابن أبي موسى، وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه. ثم قال: ومن وجوب (٢) الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال (٣). قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد ﴿الكبير، ومنهم من أطلق البلد﴾ (٤) لم يقيده بالكبير، وكانت (ق ٣٢ - ب) هذه

(١) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "ذكرها". (٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "جوز". (٣) "الاختيارات الفقهية" (ص ٥١)، وانظر زاد المعاد (١/ ٥٢٠ - ٥٢١). (٤) سقطت من "الأصل" وأثبتها بتصرف يسير من "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٥٣٤) حيث نقل المرداوي كلام شيخ الإسلام.

1 / 226