213

مجموع رسائل ابن عبد الهادي

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

مكروهة؟ على وجهين. قال (١): وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين الراتبة (٢). وقال (٣): من كان بينهما مال لا يقبل القسمة -كحيوان وآنية ونحو ذلك- فإذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع؛ لأن حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف. وقال (٤) في أثناء كلامه: قال: "ابن مسعود سئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره، قال: (ق ٣٠ - أ) كل فإن مهنأه لك وحسابه ﴿عليه﴾ (٥) ". قال شيخنا (٦): أما من ترك الصلاة جاهلًا بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال، وجهان في مذهب أحمد: أحدها: عليه الإعادة مطلقًا، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في

(١) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٤٣). (٢) كلمة "الراتبة" ليست في "مجموع الفتاوى"، وفيه: وقيل: لا تتعين مطلقًا، كقول ابن قاسم، وقيل: تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٤٨). (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٤٧). (٥) في "الأصل": علي. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٦) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٠٠ - ١٠٣).

1 / 222