مجموع رسائل ابن عبد الهادي

ابن عبد هادي d. 744 AH
182

مجموع رسائل ابن عبد الهادي

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير ﴿فهل يخرجونا من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير﴾ (١) لأن النبي ﷺ فرض ذلك، فإن في الصحيحين (٢) عن ابن عمر أنه (ق ١٥ - أ) قال: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعيرٍ، على كل صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبدٍ من المسلمين"؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء (وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء﴾ (٣) على أنه يُخْرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (٤). وقال ﵀: السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة، ولا يسأل الناس شيئًا، ولو ترك أكل الميتة ومات ﴿مات﴾ (٥) عاصيًا، ولو ترك السؤال ومات لم يمت عاصيًا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًّا (٦) نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح والسنن" وفي سؤال الناس مفاسد: الذل لهم، والشرك بهم، والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله -عز

(١) سقطت من "الأصل" من هذا الموضع، ثم كتبها الناسخ بعد قوله: "وهذا هو الصحيح" فاختل الكلام، والتصويب من "مجموع الفتاوى". (٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٣٠ رقم ١٥٠٣ وأطرافه في: ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢)، وصحيح مسلم (٢/ ٦٧٧ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤). (٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٤) سورة المائدة، الآية: ٨٩. (٥) ليست في "الأصل". (٦) ذكر جملةً كبيرةً منها الحافظُ المنذري في كتابه "الترغيب والترهيب" في باب الترهيب من المسألة من كتاب الزكاة.

1 / 191