مجموع رسائل ابن عبد الهادي

ابن عبد هادي d. 744 AH
174

مجموع رسائل ابن عبد الهادي

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ (١)، ولهذا كان على المزكي أن يُخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه (٢)، فإذا كان له ثمرٌ أو حنطة جيدةٌ لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم. وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: والأفضل أن يباشر الأرض (٣). وقال (٤): السنة في التروايح أن تُصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال: فيطعم أهل كل بلدةٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا أو نوعًا، وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك (ق ١٢ - أ) يرى في كفارة اليمين ﴿أن المُدَّ﴾ (٥) يجزئ بالمدينة. قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله -تعالى-: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (٦). وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول. قال: وقد ﴿بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، و﴾ (٧) بينا أن هذا القول هو الصواب الذي

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٢) في "الأصل": ماله. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١٧٠ - ١٧٢). (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ١١٩ - ١٢١). (٥) بياض في "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٦) سورة المائدة، الآية: ٨٩. (٧) من "مجموع الفتاوى".

1 / 183