694

مجموع مغیظ

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث

ایډیټر

عبد الكريم العزباوي

شمېره چاپونه

الأولى

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
(دخل) - في الحديث: "إذَا أَوى أَحدُكم إلى فِراشِه فَلْيَنْفُضْه بِداخِلَة إزارهِ" (١).
قيل: لِمَ يَأْمُره بِدَاخِلة الِإزارِ دون خَارِجَته، لأَنَّ ذَلك أَبلَغُ، أو لأن لها فِعْلًا ليس لغَيرها، وإنّما ذلك على جِهَة الخَبَر عن فِعْلِ الفاعلِ لأن المُتَّزِر إذا اتَزّرَ يَأْخُذ إزارَه بيَمِينه وشِمالِه فَيلزَق ما بِشِمَاله على جَسَدِه فهو دَاخِلَة إزارِه ويَرُدُّ ما بِيَمِينه على دَاخِلة إزاره، فمَتَى ما عَاجَله (٢) أَمرٌ فخَشِي سُقوطَ إزاره أمسَكَه بمَرْفِقِه الأيسَر ودَفَع بِيَمِينه عن نفسه، فإذا صار إلى فِراشِه فحَلّ إزارهَ، فإنَّما يَحُلّ بيمينه خارِجَةَ الِإزار وتَبقَى الدَّاخِلُة مُعَلَّقة، وبها يَقَع النَّفضُ لأنها غَيرُ مَشغُولةِ اليَدِ.
* * *

(١) ن: "إذا أوى أحدكم إلى فِراشه فَلْيَنفُضْه بداخلة إِزارِه، فإنَّه لا يدرى ما خَلَفَه عليه".
(٢) ب، جـ: غَالَه أمر.

1 / 646