مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
Salah ad-Din al-Ayyubi d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
وإن قلنا بالقول الآخر، إن النفقة تجب بالعقد، فالقول: قولها، لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد، وهو يدعي السقوط.
ومنها: إذا ولدت المرأة وطلقها الزوج، ثم اختلفا، فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت هي: بل قبل الولادة، فلا رجعة، ولم يعينا وقتأ للولادة ولا للطلاق،ل فالقول قول الزوج، لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح.
فإن اتفقا على يوم للولادة، كيوم الجمعة مثلا، وقال هو: طلقتك يوم السبت، وقالت: بل الييوم الخميس، فالقول قوله، لأن الأصل استمرار النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق.
وإن اتفقا على يوم الطلاق، واختلفا في وقت الولادة، فقالت هي : بعد الطلاق، وقال الزوج: قبله، فالقول قول الزوجة، لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس.
ومنها: لو أسلم إليه في لحم فجاء به، فقال المسلم : هذا لحم ميتة، أو مذكي امجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض، لأن الشاة في حال حياتها محرمة، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله.
وكذلك: لو اشترى إصبعا من ماء بئر فيه قلتان فصاعدا، فقال المشتري: أرده
ناپیژندل شوی مخ