انما نزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه) وكلاهما في الصحيح قال أصحابنا : يستحب النزول به ولو تركه لم يؤثر في نسكه، لأنه ليس من مناسك لحج، وهذا يؤخذ منه استحباب إيقاع الجبلي ونحوه من المباحات على موافقة ما فعله، كأكل الحلوى والعسل وتتبع الدباء ولبس الجبة الشامية والعمامة السوداء واشباه ذلك.
وقد أنكر الغزالي ذلك في المنخول، ويرد عليه بهذه الصورة، فإنها متفق عليهاا والمعروف من عادة الصحابة رضي الله عنهم استحباب التشبه به في سائر أفعاله، لا سيما بان عمر رضي الله عنهما، فإنه كان شديد المحافظة على ذلك في الأمور الجبلية.
ومنها : ذهابه في العيد في طريق ورجوعه في آخر، وقد اختلف الأصحاب في معنى ذلك، فقيل: كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما، لأن الذهاب أافضل من الرجوع، وهذا هو الراجح عند الأكثرين، وقيل : ليتصدق فيهما، وقيل: اليسوي بين آهل الطريقين، وقيل: ليشهد له الطريقان، وقيل: ليزور المقابر فيهما اوقيل: ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار، وقيل: غير ذلك، وهذه تلتفت إلى قاعدة أخرى وهي: أنه إذا فعل النبي فعلا لمعنى وجد ذلك المعنى في غيره، فلا خلاف
ناپیژندل شوی مخ