406

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الخامس : إذا علق الطلاق على الدخول فأكره عليه، ففيه قولان، مأخذهما أن الصفة لا ايشترط فيها قصد بل يكفي الاسم.

ثم قال: والاستثناء على التحقيق يرجع إلى الإسلام فقط، وإلى القتل على قول، وأما ما عداه فسببه عدم تصور الإكراه، وعدم اشتراط القصد، انتهى كلامه.

وقد بقيت مسائل أخرى: منها: لو أكره المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة، فإن صلاته تبطل قطعا، فالإكراه متصور مهنا والقصد غير مشترط.

ومنها : إذا أكره المصلي أيضا على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة عليه فإنه يلزمه الإعادة، لأنه عذر نادر وهي كالتي قبلها.

ومنها: إذا أكره على الكلام في الصلاة فتكلم فقولان، أصحهما: تبطل صلاته.

ومنها: إذا أكره الصائم على الأكل وغيره من المفطرات، فقولان : والأصح أنه لا يفطر

الرابع

والله أعلم.

الاكراه الذي يسقط أثر التصرفات هو ما يكون بغير حق، فأما إذا كان بحق فلا ريب في رفع الإئم عن المكره، وصحته من المكره إذا تعاطاه وفيه صور منها: ما تقدم من إكراه الحربي أو المرتد على الإسلام، وفي الذمي طريقان.

منهم من قعلع بعدم صحته.

ومنهم من حكى وجهين : وأصحهما كذلك أيضا، لأن عقد الذمة يقتضي تقريره.

ومنها: إذا وجب القتل على أحد حدا أو قصاصا لمن يعجز عن الاستيفاء بنفسه وكذلك الجلد والقطع، وامتنع الحاضرون كلهم عن تعاطيه، فعين الإمام لذلك واحدا

ناپیژندل شوی مخ