الفصل الثالث8.
فيما يتعلق بالإكراه
الأول
وفيه أبحاث: أطلق جماعة من أئمتنا في كتبهم الأصولية: أن المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه و قلوا الخلاف فيه عن المعتزلة، وفصل فخر الدين الرازي وأتباعه فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء، كمن يحمل ويدخل به الدار فلا يتعلق به حكم، وإن لم ينته إلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز عقلا وشرعا.
ناپیژندل شوی مخ