389

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

المتقدمة وما أشبهها، ومنه ما كان الأصح فيه ترتب الحكم، كما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي، فإذا هو ميت، وهو حائز لميرائه ففيه قولان : والأصح صحة بيعه، وستأتي المسألة إن ااشاء الله تعالى في الكلام على وقف العقود.

ومأخذ القول بأنه لا يصح: أنه لم يقصد قطع الملك، ولهذا قطعوا فيما إذا ظن في عين أانها ملكه، وكانت لأبيه، فباعها على هذا الظن، ثم تبين أن أباه كان مات وهي إرئه، يصح البيع قطعا، لجزمه بالرضا والله أعلم.

ناپیژندل شوی مخ