أصحها: قيمته يوم التلف.
والثاني: يوم القبض.
والثالث: أقل القيمتين.
والرابع: أقصى قيمة من يوم القبض إلى يوم التلف.
قال الشيخ أبو علي: إن قلنا يرتفع العقد من أصله، فالواجب أقصى القيم، وإن قلنا من حينه فقيمة يوم التلف.
ومنها: لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وقفه أو أعتق أو باع وأقبض، فالمذهب أيضا إمضاء ذلك وعليه القيمة.
وعلى قول أبي بكر الفارس: يتبين فساد ذلك وترد العين.
ومنها: لو كانت جارية وزوجها المشتري، فعلى الأصح: عليه ما بين قيمتها مزوجة وخلية، والنكاح بحاله، وقال الفارسي: يبطل النكاح.
الخامسة: إذا كان رأس مال السلم في الذمة، ثم عين في المجلس، ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه، ورأس المال باق، فهل له الرجوع إلى عينه أو إلى بدله؟ فيه وجهان.
أصحهما: الأول، قال الغزالي(10) : هذا الخلاف يلتفت على أن المسلم فيه إذا رد
ناپیژندل شوی مخ