وكذلك لو حفر بثرا في محل عدوانا، فوقع فيها بعد موته إنسان، وجب ضمانه في ركته، حتى لو كانت قسمت ولم يؤد الورئة ذلك فسخت القسمة.
وصورة المسألة : إذا لم تكن عاقلة ولا بيت مال وقلنا بوجوب الدية في مال المخطيء، أوا كان المتردي عبدا وجبت قيمته في ماله.
وكل هذه المسائل كانت المقدرات فيها على خلاف المحققات وأعطي كل منها حكمه.
ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وقدم ذلك بعد مضي شهر فأكثر من وقت التعليق، فإنا نتبين وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر، وتحسب العدة من ذلك الوقت احتى لو ماتت وبينها وبين القدوم أقل من شهر، لم يرث الزوج منها إن كان الطلاق بائنا.
وكذلك لو خالعها والحال ما وصفنا، يتبين بطلان الخلع ويرد المال المبذول فيه إليها، وقد كان قبل قدوم زيد مباح للزوج وطؤها وهي في حكم الزوجات، ثم يتبين ارتفاع ذلك عند القدوم.
ويرجع هذا أيضا إلى قاعدة أخرى مأخوذة من هذه وهي: أن رفع العقود المفسوخة من أصلها أو من حين الفسخ؟ وفيه مسائل: إحداها: فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط، هل هو رفع العقد من أصله أو من احينه؟ فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره.
وصحح النوي في شرح المهذب أنه من حينه، وهو مقتضى كلام الرافعي في تفريع المسألة، فإن مما ينبني على ذلك، الملك في زوائد المبيع، كالكسب واللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة ونحو ذلك، فإن تم البيع كان للمشتري إن قلنا الملك له، أو هو موقوف، وإن قلنا إنه للبائع، فوجهان:
ناپیژندل شوی مخ