358

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها، بل هي باقية على ملك أربابها، حتى إذا استنقذت منهم درت إليهم، ولا تكون غنيمة والحنفية مخالفون في ذلك، وهو راجع إلى الأصل المتقدم.

ومنها: ضمان الحربي النفس التي قتلها، والمال الذي أتلفه في حال الحرب على المسلمين، حكى أبو الحسن العبادي أن الأستاذ أبا إسحاق ذهب إلى أنه يجب عليه ذلك لا خريجا على هذه القاعدة.

قال الرافعي: ويعزى هذا إلى المزني في المنثور.

قلت: ومقتضاه أن يكون المزني يقول بهذه القاعدة، وقد تقدم عنه الخلاف فيها.

والمذهب الذي عليه الجمهور : أنه لا يضمن ذلك بعد الإسلام، عملا بالقاعدة الأخرى.

من قوله تعالى: ( قل للزينكفروا إن ينتهوا يغفرلهمر ما قدسلف) [الأنفال: 38]، وما تواتر من فعل النبي ، والصحابة بعده رضي الله عنهم من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنه وغيره، وهو كإسقاط قضاء الصلوات وغيرها عنه لما تقدم.

ومنها: أن يحرم عليهم التصرف في الخمر بالبيع والشراء على الصحيح، وفيه وجه ويتخرج عليه أنا لا نأخذ منهم في الجزية وأثمان المبيعات ما تيقنا أنه من ثمن الخمر على المذهب.

ناپیژندل شوی مخ