349

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أما الخلع: فضابطه أن كل ما أوجب البينونة، وأثبت المسمى، فهو الخلع الصحيح، وكل ما أسقط الطلاق بالكلية، أو أسقط بينونته من حيث كونه خلعا، فهو الباطل.

وقولنا: من حيث كونه خلعا، احترازا من وقوع البينونة باستيفاء عدد الطلاق وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا، أو أفسد المسمى، فهو الخلع الفاسد، سواء أوجب امهر المثل أو غيره.

وهذه القاعدة للإمام، واضطرب فيها كلام الغزالي وحاصل ما ذكره : أنه إن كان الخلل في المطلق فهو مبطل، وإن كان في القابل، فإن كان يرجع إلى الصيغة فهو مبطل، وإلا فهو مفسد أيضا، وإن كان الخلل في الملتزم، فإن كان مما تقابل بالأعواض فهو مفسد، وإلا فهو بطل، ومتى اجتمعت شروط الموجب والقابل والملتزم والصيغة فالخلع صحيح، وحيث التردد في البطلان، فهو للاختلاف في حصول ما ذكرنا من البطلان، وحيث يقع الاختلاففي الفساد، فهو للاختلاف في الاختلال المقتضي للفساد.

وأما الكتابة: فالباطلة: ما لم توجب عتقا بالكلية، أو أوجبته من حيث كونه تعليقا لا من حيث كونه موجبا للعوض.

والفاسدة: ما أوقعت العتق وتوجب عوضا في الجملة.

والصحيحة: ما أوجبت المسمى، فمتى انتظمت المعاوضة بأركانها وشروطها كانت اصحيحة، وإن اختل بعض أركانها كانت باطلة، وإن وجدت أركانها ممن تصح عبارته وقع الخلل في العوض أو اقترن بها شرط مفسد كانت فاسدة، والكتابة باطلة لاغية.

والفاسدة تشارك الصحيحة في بعض الأحكام وتفارقها في بعض فمن الأول : أنه إذا أدى العبد المسمى عتق بموجب التعليق، ولأنه يستفيد بها الاكتساب يتردد ويتصرف، وأن الفاضل من الكسب بعد الأداء له ، لأن الفاسدة كالصحيحة في احصول العتق بالأداء، فكذلك في الكسب، وأنه إذا جني عليه كان الأرش له، وكذلك إذا وطئت المكاتبة بشبهة.

ناپیژندل شوی مخ