343

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها : مصلي النافلة في السفر حيث توجه راكبا، هل يجب عليه استقبال القبلة في حالة الإحرام؟ فيه أربعة أوجه: أصحها: إن تيسر ذلك له وسهل عليه وجب، وإلا فلا.

والثاني : يجب ذلك مطلقا، فإن تعذر عليه لم تصح صلاته.

والثالث: لاتجب مطلقا.

والرابع: إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو إلى طريقه أحرم كما هو، وإن كانت إلى غيرهما لم يجز إلا إلى القبلة، والمراد بالتيسير في الوجهين الأولين: أن تكون الدابة واقفة ويمكن تحريفها إلى القبلة، أو سائرة وزمامها بيده وهي سهلة الانحراف، فعلى هذين الوجهين اشترط في الابتداء ما لم يشترط في الدوام، أو اغتفر في الدوام ما لم يغتفر لفي الابتداء، فيكون بهذا الاعتبار من القاعدة المتقدمة أو يقال : ترك الاستقبال مانع في الابتداء دون الدوام.

ومنها: أن الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني، فلو رهن المغصوب امن الغاصب زال عنه الضمان وإن لم يقبضه منه، وقد يجتمعان في الدوام فيما إذا تعدى المرتهن على الرهن فإنه يصير ضامنا ويبقى الرهن بحاله، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين الدوام والابتداء.

واختلفوا فيما إذا أودعه عنده ولم يقبضه أولا، هل يبرأ من الضمان؟ فمن يبرئه يرى أن الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام، ويمكن جعل هذه المسألة أيضا من صور القاعدة السابقة، والأحكام في الجميع متقاربة.

ويقرب من هذه المسائل التي تصح ابتداء، ليترتب عليها آثارها، ولا تصح استدامتها كشراء الأصول والغروع حيث يترتب العتق ، وكذلك شراء من شهد المشتري بحريته إذا قيل بانه بيع من الطرفين.

وكذلك بقية المسائل التي تقدم أنه يصح فيها دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ولا صح استدامته اتفاقا.

ومنها: أيضا وطء من علق الثلاث على الوطء، فإن ابتداء الإيلاج مباح، واستدامته 347 محرمة وذلك على المشهور في المذاهب.

ناپیژندل شوی مخ