مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
Salah ad-Din al-Ayyubi (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
والأكثرون على المنع لما فيه من اتحاد البائع والمشتري.
قال الرافعي : وأجري الوجهان فيما لو وكله بالهبة، وأذن له أن يهب من نفسه أو بتزويج ابنته، وأذن له في تزويجها من نفسه، وفيما إذا وكل مستحق الدين المديون باستيفائه من نفسه، أو وكل مستحق القصاص الجاني باستيفائه من نفسه إما في النفس أو في الطرف، أوا وكل الإمام السارق بقطع يده.
وحكى الإمام إجزاءهما فيما لو وكل الزاني ليجلد نفسه، واستبعده، لأنه متهم في ترك الإيلام بخلاف القطع إذ لا تدخل التهمة فيه.
وزاد ابن الرفعة أيضا : إذا وكل السيد عبده في أن يكاتب نفسه على نجمين.
اقال الرافعي: وظاهر المذهب في الكل المنع.
ومنها: إذا وكله في أن يبرئ نفسه، وفيه طريقان: أحدهما: القطع بالجواز.
واثاني : ذكر وجهين، وذلك مبني على أن الإبراء أيفتقر إلى القبول أم لا؟.
الفان افتقر كان على الوجهين، وإن لم يفتقر جاز كما يجوز أن يوكله في أن يعفو عن القصاص الواجب عليه، وأن يوكل العبد في عتق نفسه، والزوجة في طلاقها.
ناپیژندل شوی مخ