306

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

ومنها: أنه يرهن من نفسه للطفل ويقبضه، والصحيح أنه لابد من الإيجاب والقبول وقيل : يكفي أحدهما.

ومنها: هل يجوز للجد أن يتولى طرفي النكاح في تزويج بنت ابنه من ابن ابنه الصغيرة فيه وجهان اختار ابن الحداد والقفال وصاحب الشامل : الجواز.

واختار صاحب التلخيص وجماعة من المتأخرين المنع.

وعلى الأول هل يشترط الإتيان بشقي العقد أم يكفي أحدهما؟ فيه خلاف مرتب على البيع، وأولى هنا بالاشتراط لما خص به النكاح من التعبدات.

ولوزوج العم ابنة أخيه من ابنه الصغير، أو ابن العم كذلك، لم يصح على المذهب.

وكذلك من يصح له نكاحها، كابن العم والمعتق والقاضي، إذا أراد أحدهم تزويجها لم ويجز أن يتولى طرفي العقد على المذهب.

وفي الإمام الأعظم وجه مشهور: أنه له ذلك.

وفي ابن العم والقاضي وجه أيضا، كذلك قال الرافعي.

ويجيء مثله في المعتوه ومن منع من تولي طرفي العقد إن وكل في أحدهما أو وكل اخصين في الايجاب والقبول، ففيه وجهان: د- قال الشافعية : لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه، وهل يجوز من ابنه الكبير أو أبيه؟ فيه وجهان :

ناپیژندل شوی مخ