264

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

كلي مشترك من حيث الجملة، ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه، فإن الكلي مندرج في الجزئي بالضرورة.

الكن يشكل على هذا التأويل: إحالته الكلام في هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء.

ويتخرج على هذه المسألة ما إذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق، ولا يقصد واحدة بعينها فإنه يمسك عنهما إلى أن يعين منهما واحدة للتطليق، لأن المحظور اختلط بالمباح فيمنع من الكل، كما لو اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية، فإنه يمنع من نكاحهما جميعا، ويلزمه التعيين على الفور.

و شبه الرافعي ذلك : بما إذا أسلم وتحته أكثر من العدد الشرعي، فإنه يؤمر باختيار أربع، ويكون التحريم كليا مشتركا بينهن إلى أن يعين، وبهذا عرف أنه إذا نهي عن كلي مشتركا الزمه الإمساك عن الجميع، وكذلك لو كان تحته امرأتان فقال: إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق، وإلا فعمرة، وطار ولم يعلم، فإنه يقع الطلاق على واحدة منهما لحصول احدى الصفتين، وعليه الامتناع عنهما إلى أن يتبين الحال، بخلاف ما إذا قال رجل: إن كان الهذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وأشكل الحال فإنه لا يحكم بطلاق واحدة منهما، لأن أحدهما لو انفرد بمقالته لم يحكم بوقوع الطلاق عليه بالشك، ولا يتعين الحكم بمقالة غيره.

ونظير هذا ما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين، وأنكره كل واحد منهما، فمن قام منهما إلى الصلاة لم يكن للآخر أن يعترض عليه.

ولو صلى واحد صلاتين ثم تيقن أنه أحدث في إحداهما، ولم يعرف عينها، لزمه أن صليهما جميعا وكل هذه الصور المتقدمة في الطلاق يجيء مثلها في العتق ، إلا أنه يزيد هذه مسألة وهي : ما إذا قال اثنان ذلك كل واحد منهما في عبده، ثم ملك أحدهما عبد الآخر، بشراء أو اايره، فاجتمع العبدان عنده، فالصحيح أنه يمنع من التصرف فيهما، ويؤمر بتعيين العتق في أحدهما، لأنه الآن اتحد المخاطب، فأشبه ما إذا كانا في ملكه عند التعليق.

وفيه وجه عن صاحب التقريب: أنه يتعين للحجر العبد المشترى، فمنع من التصرف فيه ادون الأول، استصحابا لجواز التصرف في الأول، وهو يرجع إلى ما تقدم من الاستصحاب ابعد تغيير الحكم، وفيه الخلاف، والله أعلم

ناپیژندل شوی مخ