223

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

فالأول : كمن وجبت عليه الصلاة بزوال عذره، كالصبي يبلغ، والحائض تطهر، وقدا اي من الوقت ما يسع الطهارة وفعل ركعة، فإنه يأتي بها ويتمها بعد خروج الوقت، وهل الهي أداء أم قضاء؟ أم الواقع في الوقت أداء، والواقع بعده قضاء؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحها: الأول إن كان المأتي به في الوقت ركعة، وإلا فالكل قضاء على الصحيح.

والثاني : كمن لم يبق له من الوقت بعد زوال عذره إلا قدر تكبيرة، ففائدة القول بالوجوب هنا أنه يقضي جميع الصلاة.

والثالث: أن يكون الوقت أزيد من فعل الفريضة، وهو الواجب الموسع، والأمر به ايقتضي إيقاع الفعل في جزء من أجزاء الوقت أي جزء كان، وهو معنى قول أصحابنا : إن الفعل يجب بأول الوقت وجوبا موسعا وله تأخيره عن أول الوقت، ولكن هل يجب مع التأخير العزم على الفعل في ثاني الحال؟ فيه وجهان: اذكرهما الشيخ أبو إسحاق في اللمع والماوردي في الحاوي . وأصحهما: وهو الذي جزم به الغزالي في المستصفى: الوجوب.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: وهو قول أكثر الشافعية.

قال الإمام في البرهان: والذين قالوا بذلك لا أراهم يوجبون تجديد العزم في الجزء الاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة، كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع غروبها ، وهذا كله إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى

ناپیژندل شوی مخ