219

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

الالمدي وغيره، وذكروا أن فائدة الثواب على الجميع إذا أتى به ثواب الواجب، والعقاب العلى الجميع إذا ترك الكل، وهذا لم يقل به إلا شرذمة من المعتزلة.

وقد صرح أبو هاشم منهم وغيره: بأنه لا يثاب ثواب الواجب إلا على واحد، وكذلك.

العقاب، ولكن يتخرج على هذا الخلاف مسائل أخر.

منها: إذا مات من له تركة، وفي ذمته كفارة مخيرة، قال البغوي والرافعي بعده الواجب: ما هو أقل الأشياء قيمة من الخصال.

وقال ابن الرفعة: اتفقوا على أن الوارث إذا كفر بأغلاها قيمة جاز، والمراد بهذا الاتفاق ما إذا كان المكفر هو الوارث الجائز التصرف، أما إذا كان قيما على يتيم في التركة فهو موضع خلاف.

قال الرافعي: يجوز التكفير بالإطعام والكسوة، وهل يجوز بالإعتاق؟

فيه وجهان: أصحهما: الجواز.

وبنى المارودي الوجهين على الخلاف الأصولي المتقدم، فإن قلنا: الواجب الجميع اجاز التكفير بالعتق، وإن قلنا: إنه واحد لا بعينه، لم يعدل إلى الأعلى قيمة مع القدرة على التكفير بما دونه.

وهذا البناء ظاهر، لكن مقتضى ذلك أن يكون أصح الوجهين عدم جواز العتق ، بناء على ترجيح القول الذي يتخرج عليه. والمارودي صرح هاهنا : بأن الجميع واجب، وكأنها نزعة اعتزالية.

ناپیژندل شوی مخ