216

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

فإن كان ذلك فيستحق المقهور الأجرة .

قال الرافعي : والتفصيلان حسنان فيحمل عليهما الإطلاق.

والثاني : أن من فروض الأعيان ما يجوز أخذ الأجرة عليه: امنها: الاستتجار على تعليم الفاتحة إذا لم يكن هناك غيره، وفيه وجهان: الأصح الجواز .

وكذلك لو أصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين لتعليمها، فيه وجهان الأصح الصحة، بخلاف ما إذا نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده أو كتابية على تلقين كلمة الشهادة، فإنه لا يصح، قاله البغوي.

ومنها: أن على الأم أن ترضع ولدها اللبأولها أخذ الأجرة على ذلك على المذهب.

ومنها : إطعام المضطر حيث يكون فرض عين، له أخذ العوض على المذهب، وفيه وجه انه لا يجوز، وقالوا في إنقاذ الغريق : إنه لا يثبت له عليه أجرة المثل، وفرقوا بينهما بأن امن وقع في ماء أو نار لم يجز للقادر على إنقاذه تأخيره إلى تقدير أجرة، بخلاف المضطر إلى الأكل، فإن التأخير إلى تقدير ثمن ذلك عليه ممكن.

وهذا فيه نظر من وجهين أحدهما: أن تأثير الفرق إنما في تقدير الأجرة، وأما ثبوت أجرة المثل وإن لم يقدرها فما المانع من ذلك؟ كما أن صاحب الطعام إذا منع المضطر منه كان له أن يكابره عليه، ثم يضمن له بدله وإن لم يقدر له ثمنا.

والثاني : أن القاضي أبا الطيب سوى بينهما فقال : إن احتمل الحال فيمن وقع في ماء أوا انار تقدير أجرة لم يلزمه تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر وإن لم يحتمل الحال في المضطر التأخير لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما.

ناپیژندل شوی مخ