196

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

والثاني: وقال الرافعي إنه الأشبه - أنها تطلق ، لأنه أشار إلى عين الثوب.

وقال أبو سعد الهروي : إنه جاء على وجه التعريف.

ومثله إذا قال : لا أكلم هذا الصبي فصار شيخا، أو لا اكل من هذا الحمل فصار كبشا وأمثال ذلك.

ومنهم من خرج هذه المسائل على اختلاف الإشارة والعبارة وستأتي مفردة إن شاء الله تعالي.

ومنها: المسألة المشهورة، إذا قال للحوامل: متى ولدت واحدة منكن فصواحبها الطوالق، فولدن على التعاقب، وفيها وجهان: أحدهما: قول ابن الحداد ورجحه الرافعي - إذا ولدت الأولى طلقت كل واحدة من الثلاث طلقة، ولا يقع على الأولى شيء، فإذا ولدت الثانية، انقضت عدتها وبانت، ويقع على الأولى طلقة، وعلى كل واحدة من الأخيرتين طلقة إن بقيتا في العدة، فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها من طلقتين، وقع على الأولى طلقة ثانية، وعلى الرابعة طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة، فإذا ولدت الرابعة انقضت عدتها عن الطلقات الثلاث، وقع على الأولى طلقة ثالثة إن بقيت في العدة.

والثاني : قاله ابن القاص وحكاه في الشامل عن جماعة منهم القاضي أبو الطيب - أن الأولى لا تطلق أصلا، وتطلق بولادتها كل واحدة من الأخريات طلقة، وتنقضي عدتهن ابولادتهن، لأن الثلاث وقت ولادة الأولى. صواحبها، إذ كلهن حينئذ زوجاته، فيطلقن طلقة طلقة، وإذا طلقن خرجن عن كون كل واحدة من الأربع صاحبة للباقيات، فلا تؤثر بعد الذلك ولادتهن في حق الأولى ولا في حق بعضهن.

وقال القاضي الماوردي: الأصح عندي، أنه يراجع الزوج، فإذا أراد بقوله: صواحبها الطوالق . الشرط، فالجواب ما قاله ابن القاص، وإن آراد التعريف، فالجواب ما قاله ابن الحداد، وإن أطلق أو مات ولم تعرف إرادته، حمل على التعريف، لأن الشروط عقود لا تثبت بالاحتمالات.

وجه الرافعي قول ابن الحداد : بأنهن ما دمن في عدة الرجعية لا يخرجن عن كونهن زوجات له، وكون بعضهن صواحب البواقي

ناپیژندل شوی مخ