170

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

أحدهما: لا، لأنه لا حق له فيه.

والثاني : نعم.

الفإن قلنا يشترط. فلو رضي ثم رجع، قال يحتمل وجهين: أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارا باللفظ.

والثاني : لا، اعتبارا بالمعنى.

ومنها: إذا خلع ولم يذكر عوضا، فقولان: أحدهما: ليس بشيء.

والثاني : أنه خلع فاسد، ويجب مهر المثل، وفيه وجه أنه رجعي.

ومنها: إذا وكله بشراء جارية بثمن في الذمة، فاشترى بعشرين مثلا، فقال الموكل: لم اذن إلا بعشرة، وحلف، بقيت الجارية في يد الوكيل، قالوا: فيتطلف الحاكم بالموكل حتى ييعها من الوكيل.

فلو قال: إن كنت أذنت لك فقد بعتك، فوجهان: أصحهما: الصحة، نظرا إلى المعنى، لأنه مقتضى الشرع.

والثاني : المنع، نظرا إلى صيغة التعليق.

وقد نص الشافعي على أنه إذا ادعى عليه أنه اشترى منه هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه، وحلف، فيتطلف القاضي به ليقول: إن اشتريتها فقد بعتكها، ويصح ذلك إذا قاله ولا يبعد جريان الخلاف فيه، فقد قالوا: لو قال بعتك إن شئت، فقال: اشتريت فوجهان أحدهما: لا ينعقد لما فيه من التعليق، كما لو قال: إن دخلت الدار، وأصحهما: الانعقاد، لأن هذه الصيغة يقتضيها الإطلاق، فإنه لو لم يشأ لم يشتر.

وقطع في الحاوي بأنه لو قال: بعتك بألف إن قبلت الشراء مني، فقال: نعم، صح البيع.

ناپیژندل شوی مخ