159

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

الأول: ما اتفق على كونه قطعيا، وهو الإجماع المتحقق انعقاده، المتفق عليه، ومن اخالف في دلالته اليقين، إنما هو لصعوبة الوصول إلى تحقيقه، ولا ريب في أنه متحقق ففي كثير، ولسنا نعني كالصلوات الخمس، بل كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت وأمثال ذلك.

والثاني : ما اتفق على أنه ظني، كالاستدلال، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، وما تقدم المعها عند من يجعل شيئا من ذلك دليلا يتمسك به في الأحكام، فإن القائلين بهذه لا يختلغون في أنها ظنية.

والثالث: القياس وهو ينقسم إلى جلي، وخفي فالخفي منه دلالته ظنية اتفاقا . واختلف في الجلي، هل هواقطعي أم لا: والحق أن ما قطع فيه بالإلحاق عند الناس كلهم ، كقياس الأمة على العبد في السراية عند عتق المبعض في قوله : (من أعتق شركا له في عبد) الحديث ل فللالته قطعية.

وكذلك مفهوم الموافقة عند من يقول إنه قياس جلي، لكنه غير الراجح، وما نزل عن الهذه الدرجة فليس بقطعي، فإن الجلي في اصطلاح الأصوليين : ما قطع فيه بنفي الفارق اوقد يقطع بعض المجتهدين بنفي الفارق بين المسألتين ، اوغيره يبدي فارقا، وإن كان مختلا

ناپیژندل شوی مخ