مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
Salah ad-Din al-Ayyubi d. 761 / 1359المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
ومنها: لو جرت عادة قوم بقطع الثمار قبل النضج، كالحصرم في بلاد لا يحلو فيها لففل تنزل عادتهم منزلة العرف العام، حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ فيه وجهان: أصحهما: لا، وقال القفال: نعم.
ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل منزلة الشرط؟ فيه خلاف ويترتب على تنزيله منزلة الشرط، بطلان الرهن.
ومنها : إذا اتفقوا على مهر في السر، وعقدوا في العلانية بأكثر منه، ففيه خلاف.
والأصح أن الصداق ما عقد به، وهما قولان للشافعي، ولكن اختلفوا في موضعهما، فقيل: هو ما إذا كان الاتفاق على أن الصداق ألف، ولكن اصطلحوا على أن يعبروا في العلانية عن ألف بألفين، فعلى هذا يكون أحد القولين وهو المرجوح: أن الاعتبار بما اتواضعوا عليه اصطلاحا لهم.
ومنها: إذا اشتهر في العرف استعمال لفظ الحرام في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع به من غير نية؟ الأصح: نعم، وبه أفتى القفال، والقاضي حسين، وجزم في التهذيب لغلبة الاستعمال، وحصول التفاهم.
ومنها: إذا كان في عرف بعضهم الترجيح في النكاح بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة، ونحو ذلك، فهل يعتبر في الكفاءة؟ قال الإمام: لا عبرة به، وذكر الرافعي أن
ناپیژندل شوی مخ