143

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

قال المتولي: وهذا هو المختار في الفتوى، وكذلك اختاره أيضا صاحب الشامل والبغوي، والروياني، وكان يفتي به.

وقال النوي: هذا هو المختار، لأن الله تعالى أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعاكان بيعا، كما في القبض، والحرز، وإحيا الموات، وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلها تحمل على العرف .

وقد اختلف من ماذا خرج ابن سريج هذه المسألة.

فقيل: من مسألة الهدي إذا عطب قبل المحل، فإنه ينحره المهدي، ويغمس نعله في دمه، فيحل بذلك للمساكين.

وقيل: بل من مسألة الخلع إذا قال لها: أنت طالق إن أعطيتني ألفا، فأتت بالألف وضعتها بين يديه، فإنها تطلق، ويملك الألف، مع أنه لم يصدر منها لفظ يدل على التمليك. وكان الشيخ عزالدين يرجح تخريجه من هذه المسألة.

ومنهم من فرق بين البيع وهاتين المسألتين بأن الهدي من باب الإباحات، وهو معقود على المسامحة، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، والخلع فيه شائبة التعليق، وشائبة المعاوضة، فلا يصح إلحاق المعاوضة، بما فيه من الشائبتين وذكر بعضهم أن مسألة المعاطاة مخرجة من مسألة الغسال المتقدمة، وهو ضعيف الأن القول بالوجوب وجه كما تقدم، فلا يخرج الشافعي منها.

بل ذكر القاضي أبو سعد الهروي: أن مسألة الغسال مخرجة من مسألة المعاطاة، وهذا الهو الأظهر. وخرج أبو سعد عليها فرعا آخر، وهو ما إذا قال المدعي للحاكم : أدعي على اهذا بأن لي عنده كذا وكذا، ولم يطلب منه سؤال المدعى عليه، فهل يلزم الحاكم سؤال المدعى عليه؟) فيه وجهان

ناپیژندل شوی مخ