مجموع مذهب په قواعد مذهب کې
المجموع المذهب في قواعد المذهب
خپرندوی
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
ژانرونه
قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام: والأظهر عندي أنه يلزمه، لأن مفسدة قتلهم أخف امن مفسدة قتل أطفال المسلمين ، بدليل أنه يجوز قتل أطفال الكفار عند التترس بهم حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين، وهذا إذا كان أطفال الكفار معصومين بالذمة، فإنا كانوا حربيين فلا ريب في لزوم الانتقال إليهم، وفيه احتمال لبعضهم، وهو ضعيف، لأن اهذه حينئذ من المفاسد المتفاوتة التي تقدمت أمثلتها.
ومنها أيضا: أن دفع المال إلى الكفار لا يجوز، وفيه مفسدة الدنية، إلا إذا أحاط الكفار بالمسلمين من جميع الجوانب، ولم يكن فيهم مقاومة لهم، فإن دفع المال في هذه الصورة أخف مفسدة من اصطلامهم المسلمين، واستيلائهم على النساء والذرية.
وكذلك أيضا: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين، ولا يقدر على خلاصهم من أيديهم قهرا، فإنه يجوز افتداؤهم من أيديهم بالمال، لأن بقاءهم في أيديهم أعظم مفسدة من بذل المال، وهل يجب ذلك؟ فيه وجهان حكاهما الروياني، وقال: أصلهما المضطر إلى أكل الميتة هل يجوز، أم يجبم قلت: والأصح أنه يجب(د).
وهذا كله إذا تمحضت المفاسد، أما إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فإن أمكن حصيل المصالح ودرء المفاسد تعين ذلك، وإن لم يمكن الجمع بين ذلك فها هنا محال النظر.
وينقسم ذلك إلى ثلاثة أنواع: أحدها : غلبة المفسدة على المصلحة، بأن تكون المفسدة أعظم من تحصيل المصلحة فيقدم درء المفسدة ولا يبالى بفوات المصلحة، بدليل قوله تعالى: ( يسعلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإشمهما أكبر من نفعهما) [البقرة: 215، فحرمهما الله سبحانه حين غلبت المفسدة على ما فيهما من المنافع ، إذ لا نسبة لما فيهما من المنفعة إلى ما يلزمهما من المفاسد الظاهرة.
ناپیژندل شوی مخ