مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

Salah ad-Din al-Ayyubi d. 761 AH
123

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما والى هذا الإشارة بقوله تعالى: (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنت لو تعلموهم أن تطئوهم فصيبكم منهر تمعرةا بغير علو ) [الفتح:25]، فلما قدر الله تعالى، تميز المؤمنين المستضعفين بمكة، وخروجهم من بين أظهر المشركين سلط الله تعالى حينيذ رسوله والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة، فافتتحوها كما قال تعالى تتمة الآيةلو تزيلوا لعذبنا الذيب كفروأ منهوعذابا أليما) [الفتح: 25]، وحديث الأعرابي الذي بال ي طائفة مسجد النبي ، فزجره الناس، فنهاهم النبي عن ذلك بقوله: اللا تزرموه) ، وتركه حتى قضى بوله، ثم أمر النبي بذنوب من ماء فطهر به ذلك الموضع وهو في الصحيحين، لأن منعه حالة البول كان يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع، من تكثيره مواضع النجاسة في المسجد، ومن تنجيس بدنه، وثيابه، ومن احتباس البول عليه بعد خروج بعضه، فيعود عليه بداء يتأذي به.

ومن فروع هذه القاعدة أيضا: ما إذا استحقت الأم حضانة الصغير، وأراد الأب الانتقال الى بلد آخر، فإن له أخذه منها إذا كان ذلك البلد والطريق المفضي إليه امنين ، لأنه إذا تركه وطالت المفارقة بينه وبينه لم يؤمن من اندراس نسبه وجفائه، فيتضرر الولد والوالد بذلكا فققدمت مفسدة انتزاعه من أمه على هذه المفسدة، لا سيما مع معارضة مصلحة أخرى، وهي ما في كونه مع أبيه من مصلحة تأديبه، وتربيته، وتعليمه، فهو من الصور الأتي ذكرها التي اجتمع فيها المصالح والمفاسد.

أما إذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه، فقد يتخير فيها في بعض الصور، وقد يتوقف إذا لم يمكن دفع جميعها.

فمن الأول: المكره على شرب قدح خمر من قدحين متساويين، أو إتلاف درهم من درهمين، إما اللرجل أو رجلين، فإنه يتخير في واحد منهما.

وكذلك إذا وجد المضطر في المخمصة حربيين متساويين، فإنه يتخير في أكل أيهما

ناپیژندل شوی مخ