مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

Salah ad-Din al-Ayyubi d. 761 AH
109

مجموع مذهب په قواعد مذهب کې

المجموع المذهب في قواعد المذهب

خپرندوی

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ژانرونه

الزبير: (قولي: محلي حيث حبستني) ، فقال : إذا شرط التحلل عند المرض كان له ذلك ادون ما إذا لم يشترطه على الأصح، ولو كان المرض مقتضيا للتحلل بنفسه لم يحتج إلى الاشتراط .

وقد مال الشيخ عزالدين رحمه الله في القواعد، إلى جواز التحلل بالمرض من غير اشتراط، لما في البقاء على الإحرام من المشقة، والعسر الدايم.

الفهذا ما اتفق إيراده من الكلام على المشاق المقتضية للتخفيف في العبادات، والله أعلم.

النوع الثاني : التخفيف في المعاملات تيسيرا للمشاق فيها، وذلك من وجوه كثيرة: امنها: أن الغرر في البيوع منهي عنه مقتض لبطلان العقد، لما فيه من أكل المال بالباطل، لا وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: ما لا يعسر اجتنابه ، فلا يعفى عنه، كبيع الملاقيح، والمضامين وما لا يقدر على تسليمه، وأمثال ذلك.

والثانية : ما يعسر اجتنابه، ولا بد من تحمله، كبيع البيض في قشره، والرمان، والبطيخ وكذلك الفستق، والبندق في القشرة الدنيا، وكذلك النظر إلى آس الدار في البيع، فإنه لا يشترط لما في ذلك من العسر والمشقة.

والثالثة: مرتبة متوسطة بين هاتين، فمنه ما تعظم مشقته، ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالأول، في بطلان البيع، كبيع الجوز واللوز في قشرته، وكإبهام المبيع من العدد اليسير من الثياب، والعبيد، ونحوهم، وبيع الأعيان الغائبة التي لم تر على القول الجديد ومنه: ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فيعنى عنه، ويلحق بالمرتبة

ناپیژندل شوی مخ