Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

Abd al-Rahman ibn Wahf al-Qahtani d. 1422 AH
95

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

پوهندوی

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة. استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (١)، وظاهر ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢). والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل. الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص: - على قولين: ١ - مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقًا بحرق، ورضخًا برضخ ...). ٢ - أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم: (لا قود إلا بالسيف). و(أن النبي ﷺ نهى عن المثلة). وقوله ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (٣). ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي. الحكم السادس: ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟ أربعة أقوال:

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٣) رواه مسلم، برقم ١٩٥٥، عن شداد بن أوس ﵁.

1 / 103