134

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

پوهندوی

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

س٤٧: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟ ج٤٧: يعتبر طاهرًا. س٤٨: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟ ج٤٨: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة. س٤٩: عرف الماء النجس اصطلاحًا مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة)، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟ ج٤٩: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة. والدليل: حديث القلتين. والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه. س٥٠: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟ ج٥٠: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريًا. والدليل: حديث القلتين. والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرًا؛ لحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه

1 / 142