Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

Abd al-Rahman ibn Wahf al-Qahtani d. 1422 AH
108

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

پوهندوی

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فكأنه كناها في الطهارة، والماء الطاهر غير الطهور هو الذي لا يرفع الحدث، ولا يزيل النجس، كالمستعمل في الوضوء والغسل. وقال الزرقاني: الطهور هو البالغ في الطهارة، ومنه قوله: (الطهور) أي طاهرًا في ذاته مُطهِّرًا لغيره، قال الصنعاني: «فأفاد [النبي]ﷺ: أن ماء البحر طاهر مطهر لا يخرج عن الطهورية ..» ص١٧ - ١٨. من سبل السلام. - حلول الميتة في الماء لا تخرجه عن الطهورية، كما هو الحال في البر. قوله ﵊: «ماؤه» بالرفع: فاعل الطهور، وقوله: «الحل»: أي الحلال كما في رواية الدارقطني عن جابر، وأنس، وابن عمرو. «ميتته»: بالرفع فاعل الحل، وقد اختلف أهل العلم في حل غير السمك من دواب البحر. وفيما يلي عرض لأهم أقوالهم: ١ - قال الحنفية: يحرم أكل ما سوى السمك. ٢ - قال مالك: يباح كل ما في البحر. ٣ - عن الشافعية أقوال ثلاثة، وقد لخّصها ابن حجر: لا خلاف بين العلماء في حِلِّ السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر: كالكلب، والخنزير، والثعبان، فعند الحنفية، وهو قول للشافعية: يحرم، ما عدا السمك، وعن الشافعية: الحل مطلقًا على الأصحّ المنصوص، وهو مذهب

1 / 116