377

قال الإمام القاسم عليه السلام: فاعلم أنه إن حمل على فعل المعصية وجبت عليه الهجرة إجماعا بين علماء الإسلام كافة، وكذلك مع أمر الإمام بالهجرة فتجب إجماعا، ومن جملة المعاصي الموجبة للهجرة إعانة الظالمين سلاطين الجور بالغارة معهم وتسليم المال إليهم بالقسر أو الرضى، فإذا حصل مع شخص أحدها أو خاف صدور ذلك منه وجب عليه الإنتقال لقوله تعالى: ((فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا)) [النساء:140] قال في أنوار التمام: وقد تقدم ما يقتضي حظر المساكنة للظلمة بالآيات الصريحة والسنة الصحيحة، قال: وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المعين للظالمين كالمعين لفرعون على موسى صلى الله عليه وسلم)) وأخرج الطبراني في الكبير عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثلاث من فعلهن فقد أجرم، من عقد لواء في غير حق، أو عق والديه، أو مشى مع ظالم لينصره)) قال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا)) انتهى. هذا ما تيسر إيراده، وقد استوفيت الكلام في هذا وغيره في مجمع الفوائد، والله تعالى ولي التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.

مخ ۳۶۴