274

يقال: إنه وإن لم يقل الذهب المصنوع وغيره بالذهب المصنوع وغيره هذا هو الذي يريده فقد نص على ذلك بالعموم، فإن الذهب عام لكل أنواعه سواء المصنوع وغيره، ولايجوز أن يخرج عن العموم إلا بمخصص صحيح لابمجرد التخيلات والتوهمات، وأين القياس الجلي الذي أخرجت به المصنوع من عموم الذهب بالذهب؟

وأما قوله: وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة والجمهور يقولون: لم تدخل الحلية.

يقال: قول الجمهور ليس دليلا أو حجة، والصحيح أن الحلية تجب فيها الزكاة وقد وردت نصوص في وجوبها في الحلية والمعتمد الدليل لاتتبع الأقاويل.

فقوله: فتجب الزكاة ويجري الربا في بعض صوره تخصيص لغير مخصص من الشرع وإنما هو بمجرد الرأي الذي لم يستند فيه إلى دليل إنما معه أنه قول الجمهور، ثم ساق كلامه الذي ليس فيه أي حجة بل ذلك مخالف للنصوص الشرعية، ومثل ذلك تمحلات وهمية وقياسات تمثيلية في مقابلة النصوص الشرعية، وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفصل في خبر القلادة وهي مصنوعة ليتيقن التساوي، وأمر ذات السوارين بالزكاة .

قوله: كانوا يتخذون الحلية. إلى قوله: ومعلوم أنها لاتباع بوزنها.

هذا كله من القطع بالعلم والمعرفة بلا دليل ودعوى بلا برهان، فيا لله العجب من الاستناد إلى مثل هذه الشبه التي هي أوهن من نسج العنكبوت.

ثم قوله في العرايا: وتحريم الحرير والذهب على الرجال وأنه أبيح منه ماتدعو إليه الحاجة.

يقال: لم يبح منه إلا ما أبيح بنصوص من الشرع صحيحة ولاكلام فيما ورد فيه النص، وأما تعليله بالحاجة المطلقة فيلزم منه أن يباح جميع أنواع الربا بمجرد الحاجة، فمن احتاج إلى ذهب جيد يجوز له أن يشتريه بأكثر منه ردي وكذا جميع أنواع الربويات، ولم يبق معنى لتحريم الربا إلا مالايحتاج إليه على قوله هذا، إذ قد جعل الحاجة مبيحة لما حرمه الشرع بهذا القياس المعكوس والنظر المنكوس، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

مخ ۲۵۸