و (أما) إيجابه على الماس فليس بظاهر إلا لما وجب له الوضوء فقط، وكأنه للاجماع، وللأصل وعدم الدليل وأما وجوب الغسل على المستحاضة أتى عليها الغسل فوجوبه عليها لما يجب الوضوء فغير بعيد وتحريم المس غير ظاهر و (أما) دخول المساجد فظاهر الخبر جوازه (1)، وكذا الظاهر جواز القراءة مطلقا و (أما) الصوم فقد ادعى الشهيد الثاني فيه الاجماع والأخبار، وما رأيت إلا صحيحة (2) دالة على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت ما يجب عليها من الأغسال لكن تدل على عدم قضائها الصلاة أيضا، ومع ذلك لا تدل على المطلوب، ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض أو جميع الأغسال، وعلى تقدير الوجوب، الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه يكفيها الغسل قبل الفجر لصلاة الصبح أيضا، بل تصوم به وتصلي نوافل الليل، وهذا أيضا يدل على عدم الايجاب مضيقا، وعدم الالتفات إلى قصد الوجوب على تقدير شغل الذمة وعدمه مع عدمه كما أظن، قد سبق الايماء ويوجد مثله في كلامهم والأخبار إلا أن يقال: قد أهمل للعلم به من موضع آخر فتأمل في بعده من الأخبار قوله: (ويستحب للجمعة الخ) استحباب غسل يوم الجمعة غير بعيد وإن كان دليل وجوبه لايخ من قوة، لكن الجمع (بين قول أبي الحسن عليه السلام حين سئل عن الغسل يوم الجمعة
مخ ۷۳