1426

مجمع بحار الانوار

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار

خپرندوی

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م

فعله النبي ﷺ. وح: "صلى" بي الظهر في اليوم الثاني، أي فرغ من الظهر. وح: و"صلى" بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، أي شرع فيه ح، فلا يدل على اشتراك الوقت قدر أربع ركعات في الظهر والعصر كما زعم. ط: "صلى" بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أي سوى فئ الزوال، وقوله: صلى بي الظهر في الثاني حين كان ظله مثله، أي مع فئ الزوال فلا يكونان في وقت واحد. بى: ولم يبين أول الظهر وهو الزوال إذ لا يعرفه أولًا إلا الله وما يليه يعرفه الملائكة وما يليه يعرفه كل أحد، روى أنه ﷺ سأل جبرئيل هل زالت الشمس؟ فقال: لا، نعم؛ وقال: قطعت الشمس بين لا ونعم مسيرة خمسمائة. ن: "فليصلها" عند وقتها، لا يريد أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة غدًا، بل يريد أنه إذا قضى الفائتة بعد وقتها لا يتغير وقتها في الغد فيصلي الفجر في الغد في الوقت المعتاد لا بعد طلوع الشمس كما صلى اليوم. وح: أ "تصلي" الصبح أربعًا؟ استفهام إنكار يريد أنه لا يشرع بعد إقامة الفجر إلا الفريضة، فأن من صلى السنة بعدها صار كأنه صلى أربعًا فريضة؛ وفيه رد على من قال: إنه إن علم أنه يدرك ركعة مع الإمام يصلي السنة، ويرده أيضًا ح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وح: ثم "يصلي" ركعتين وهو جالس، جرى على ظاهره أحمد والأوزاعي وأباحاهما جالسًا، وأنكره مالك لأنه ﷺ فعله مرة أو مرتين لبيان الجواز؛ وتكررت الروايات قولًا وفعلًا بجعل آخر صلاته وترًا. ط: قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنع عنه، قوله: وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأولى، أي فعل ﷺ في الركعتين بعد السبع مثل فعله في الحالة الأولى أي صلاهما قاعدًا. ن: "فصلى" بطائفة ركعتين ثم تأخر و"صلى" بالطائفة الأخرى ركعتين، يعني صلى بالأولى للفرض وسلم، وبالثانية ركعتين متنفلا وهم مفترضون

3 / 348