============================================================
تأويله عند كثير من أهل العلم . وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك : التولية، وقطع جريان الارث فيه، ثم يصرف في مصالح المسلمين، كما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان، كما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان واحتج من ذهب إلى هذا بما رؤيناه في حديث الزهري، وأما خيبر وفدك.. فأمسكهما عر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال : هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى ولي الأمر، فهما على ذلك إلى الآن .
وفي رواية أخرى : جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت : يا خليفة رسول الله؛ أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أهله؟ قال : لا بل أهله، قالت : فما بال الخمس؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه. . كانت للذي يلي بعده 4 ، فلما وليت.. رأيت أن آرده على السلمين، قالت : أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم آعلم، ثم رجعت.
وفي رواية أخرى : قال الشافعي - رحمه الله - : الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته، ولم يزل يحفظ من قولهم : أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة وفي رواية سفيان عن مطرف، عن عامر الشعبي قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعين سهم الصفئ ، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسأ يختاره قبل الخمس: وفي رواية ابن عون قال : سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال : كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء: وفي رواية عن قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. . كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم ، وكان إذا لم يغز بنفسه. . ضرب همه ولم يختر وفي رواية أخرى عن ابن شهاب : آن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكثيبة اكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك : وما الكثيبة ؟ قال : أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق(1) (انتهن " النن الكبرن 318-297/29) .
(1) العلق : النخلة عند أهل الحجاز.
مخ ۲۱۲