١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ ﵁ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي عَبْدًا قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ، وَأُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَلِمَ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ ﷿ يَقُولُ: ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦]؟ الآيَةَ.
قَالَ عُمَرُ ﵁: وَيْحَكِ، إِنَّمَا هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَالَتْ: وَاللَّهِ لا أَدَعُ تَزْوِيجَهُ حَتَّى تَقْرَأَ عَلَيَّ بِهَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنَّهَا لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: وَاللَّهِ، لَئِنْ فَعَلْتِ لأَجْلِدَنَّكِ حَدًّا.
فَكَفَّتْ حِينَ رَأَتِ الْجَدَّ مِنْهُ
1 / 12