87

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٩٢)

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف.

مادة (٩٣)

من قبض مغصوباً من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن حصل له بما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، وإن كان حصل له به نفع هل يستقر عليه ضمانه أو يرجع على الغاصب؟ على روايتين، هذا ما ذكره القاضي والأكثرون، وفي بعضه خلاف نشير إليه في موضعه، وهذا الخلاف ضابطه: هل يستقر الضمان على المباشر باتلافه أو التلف تحت يده أم على المتسبب إلى تضمين من لم يلزمه الضمان على وجهين. وذكر أن الأيدي القابضة من الغاصب عشر.

مادة (٩٤)

قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أميناً وإلا فلا، وإن لم يكن إقباضه جائزاً فالضمان عليه، ويتخرج وجه آخر ألا يضمن غير الأول.

مادة (٩٥)

من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه فإن كان مستنداً إلى سبب ظاهر غيره ثم تبين خطأ المتسبب، أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب، وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرد كمن دفع مالاً تحت يده إلى من يظن أنه مالكه، أو أنه يجب الدفع إليه أو أنه يجوز ذلك ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان، وفيه تفصيل. (١)

(١) تمام القاعدة كما ذكرها ابن رجب: «وإن تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم يتبين أن الأمر بخلافه فإن تعلق به حكم فنقص فالضمان على المتلف وإلا فلا ضمان». ص ٢١٧-٢١٨.

94