مجلة الأحكام الشرعية
مجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مادة (٥٥)
من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه تملكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا ؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكاً ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف.
مادة (٥٦)
شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة، وفيه خلاف.
مادة (٥٧)
إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم معه أم لا؟ فيه وجهان.
مادة (٥٨)
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع منه هل يكون إقلاعه فعلاً للممنوع منه، أم تركاً له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ فيه تفصيل.(١)
مادة (٥٩)
العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو القوة، أما الفسوخ فترد على المعدوم حكماً واختياراً على الصحيح.
مادة (٦٠)
التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
(١) لهذه الحالة عدة أنواع وهي مدار التفصيل.
أحدها: ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلاً للممنوع منه.
ثانيها: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال، قيل لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي فيه بل يكون إقلاعه تركاً للفعل وقيل يكون حكمه حكم الفاعل تركه لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته لاسيما مع قرب الوقت.
ثالثها: أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا؟ فيه قولان.
رابعها: أن تتعمد الشروع في فعل محرم عالماً بتحريمه ثم يريد تركه والخروج فيه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه مباشرة. فيه وجهان ص ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦.
87