مجلة الأحكام الشرعية
مجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مادة (٢٥)
من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف.
مادة (٢٦)
من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذى به ضمنه.
مادة (٢٧)
من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
مادة (٢٨)
إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملاً على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيها فالضمان بينهما نصفان حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف.
مادة (٢٩)
من سوصح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها، أو في الجميع؟ فيه وجهان.
مادة (٣٠)
إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.
مادة (٣١)
من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.
مادة (٣٢)
يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة.
مادة (٣٣)
الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم نفتقر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب خلافاً للقاضي.
مادة (٣٤)
استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى لأن الاستثناء الحكمي أقوى.
81