مجلة الأحكام الشرعية
مجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مادة (٣٠٥)
يصح بيع المقدرات بتقديرها كيلاً ووزناً وذرعاً وعداً مثلاً لو باع قطيعاً من الغنم كل شاة بكذا أو صبرة حنطة كل منه بكذا أو ثوباً أو أرضاً كل ذراع بكذا أو سمناً كل منَّ بكذا .. صح البيع(١)
مادة (٣٠٦)
يصح بيع المقدرات جزافاً إذا كانت مشاهدة سواء علما قدرها أو جهلاه أو علمه أحدهما دون الآخر.(٢)
مادة (٣٠٧)
يصح بيع ما بوعاء جزافاً مع ظرفه أو دونه وكذا بيعه موازنة كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف أو بوعائه سواء علما وزن الوعاء وما به أم لا، وكذا بيعه دون الوعاء مع احتساب زنته على المشتري إن علما وزن كل منهما وإلا لم يصح.(٣)
مادة (٣٠٨)
لا يصح بيع الأنموذج بأن يريه شيئاً ويبيعه الصبرة على أنها مثله سواء ظهر أنها مثله أم لا.(٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٤، ١٧٥، الجديدة.
(٢) شر: جـ ٢، ص ١١، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٢، ١٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧،٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٣، الجديدة.
143