120

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالبيع من ألاحكام

و فية تسعة فصول

الفصل الأول

في شروط المبيع

مادة (٢٦٦)

يشترط أن يكون المبيع موجوداً فلا يصح بيع المعدوم، مثلاً: لو باع ثمرة شجرة لم تبرز أو باع نتاج دابته لم يصح البيع. (١)

مادة (٢٦٧)

يشترط أن يكون المبيع مالاً فلا يصح بيع الخمر والخنزير ولا بيع الميتة والدم ولا بيع الكلب مطلقاً ولو معلماً كان أم لا بقصد الصيد أو الحراسة أو لغير ذلك. (٢)

مادة (٢٦٨)

يشترط أن يكون المبيع وقت العقد مملوكاً ملكاً تاماً للبائع أو مأذوناً له فيه من المالك أو الشارع. فلا ينعقد بيع الفضولي [انظر المادة ٢٤٠]. وكذا لو باع شيئاً لا يملكه ليشتريه ويسلمه لم يصح. لكن لو باع شيئاً غير معين مع وصفه بأوصاف السلم صح البيع بشرط قبض أحد العوضين في المجلس. (٣)

(١) ك: جـ ٢، ص ١٩،١٨، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥،٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٢، ١٤٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٢،١٥٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٣،١٤٤، الجديدة.
قوله أو الشارع أي كولي الصغير ونحوه وناظر الوقف.
ك: جـ ٢، ص ١٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٧، ١٥٨، الجديدة.

131