103

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٨٣)

النقد: هو الذهب والفضة سواء السكة المضروبة وغيرها(١)

مادة (١٨٤)

الثمن: ما يجعل بدلاً عن المبيع باتفاق المتبايعين ويعبر عنه في بيع السلم برأس مال السلم(٢)

مادة (١٨٥)

القيمة: ما يقوم به الشيء ويختلف زماناً ومكاناً

مادة (١٨٦)

المثمن: هو المبيع المقابل بالثمن ويسمى في بيع السلم بالمسلم فيه.

مادة (١٨٧)

التأجيل: هو تأخير تسليم العوض بالتراضي إلى وقت معين.

مادة (١٨٨)

التقسيط: هو تأجيل العوض مفرقاً إلى أوقات متعددة، وكل جزء يحل وقته يسمى قسطاً، ويسمى جزء الثمن المقابل لجزء من المبيع قسطاً له.

مادة (١٨٩)

العين: هو الشيء المعين الشخصي.

مادة (١٩٠)

الدين: هو ما يثبت في الذمة(٣)

مادة (١٩١)

المقدرات: هي الأشياء التي تعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد.

مادة (١٩٢)

الجزاف: هو ما بيع مجموعاً من غير تقدير

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى. جـ ٣، ص ٢٦٤، الجديدة.

(٢) انظر:
ش: جـ ٢، ص ٦٧، الأولى/ج ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٧، الجديدة.

(٣) الذمة: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام
ك: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى.

111