مجلة الأحكام الشرعية
مجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
ایډیټر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
خپرندوی
الناشر تهامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مادة (١٨٣)
النقد: هو الذهب والفضة سواء السكة المضروبة وغيرها(١)
مادة (١٨٤)
الثمن: ما يجعل بدلاً عن المبيع باتفاق المتبايعين ويعبر عنه في بيع السلم برأس مال السلم(٢)
مادة (١٨٥)
القيمة: ما يقوم به الشيء ويختلف زماناً ومكاناً
مادة (١٨٦)
المثمن: هو المبيع المقابل بالثمن ويسمى في بيع السلم بالمسلم فيه.
مادة (١٨٧)
التأجيل: هو تأخير تسليم العوض بالتراضي إلى وقت معين.
مادة (١٨٨)
التقسيط: هو تأجيل العوض مفرقاً إلى أوقات متعددة، وكل جزء يحل وقته يسمى قسطاً، ويسمى جزء الثمن المقابل لجزء من المبيع قسطاً له.
مادة (١٨٩)
العين: هو الشيء المعين الشخصي.
مادة (١٩٠)
الدين: هو ما يثبت في الذمة(٣)
مادة (١٩١)
المقدرات: هي الأشياء التي تعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد.
مادة (١٩٢)
الجزاف: هو ما بيع مجموعاً من غير تقدير
(١) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى. جـ ٣، ص ٢٦٤، الجديدة.
(٢) انظر:
ش: جـ ٢، ص ٦٧، الأولى/ج ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٧، الجديدة.
(٣) الذمة: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام
ك: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى.
111