( المادة 51 ) : الساقط لا يعود . كما أن المعدوم لا يعود
( المادة 52 ) : إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .
( المادة 53 ) : إذا بطل الأصل يصار إلى البدل .
(1/21)
22
( المادة 54 ) : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .
فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل و يضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.
( المادة 55 ) : يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
مثال ذلك : أن هبة الحصة المشاعة , لا تصح , ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.
( المادة 56 ) : البقاء أسهل من الابتداء .
( المادة 57 ) : لا يتم التبرع إلا بقبض
فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض
( المادة 58 ) : التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة .
(1/22)
23
( المادة 59 ) : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
( المادة 60 ) إعمال الكلام أولى من إهماله .
يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى( مثاله لو وقف على أولاده و ليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
( المادة 61 ) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
(مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه و أكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى
المجاز وهو معنى الوصية و يأخذ المقر له جميع التركة.
( المادة 62 ) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل .(
( المادة 63 ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .
( المادة 64 ) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
( المادة 65 ) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .
مثلا : لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه : بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه , وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم , أما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم , فلا ينعقد البيع .
(1/23)
24
( المادة 66 ) السؤال معاد في الجواب
( المادة 67 ) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان .
يعني : أنه لا يعد ساكت أنه قال كذا , لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان ,
( المادة 68 ) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته .
( المادة 69 ) : الكتاب كالخطاب .
( المادة 70 ) : الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
( المادة 71 ) : يقبل قول المترجم مطلقا .
( المادة 72 ) : لا عبرة بالظن البين خطؤه .
مثال ذلك : لو أوفى كفيل الدين الذي كفل به أحد الناس , ثم تبين له أن الأصيل كان قبل ذلك أوفى الدين المذكور يحق للكفيل أن يسترد المال المدفوع ,
( المادة 73 ) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .
مثال ذلك : لو أقر أحد لأحد ورثته بدين , فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة , وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستندا إلى دليل كونه في المرض , وأما إذا كان الإقرار في حال
(1/24)
25
الصحة جاز , واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار .
( المادة 74 ) لا عبرة للتوهم .
ناپیژندل شوی مخ