مجالس سلطان الغوري
مجالس السلطان الغوري: صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجالس سلطان الغوري
عبد الوهاب عزاممجالس السلطان الغوري: صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري
ژانرونه
لو قتل شخص بين جماعة فما حكمه؟
الجواب:
قال حضرة مولانا السلطان: إن ظهر القاتل وأثبت عليه أنه قتله بآلة الجرح قتلناه، وإن ظهر أن بعضهم ضربوه بآلة الجرح، وبعضهم بغير آلة الجرح نأخذ الدية؛ لأن الحدود تسقط بالشبه، وإن ظهر أن الكل ضربوه بآلة الجرح فنقتل الكل. أما دية المسلم الحر البالغ فألف دينار، ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية الذمي ثلث دية المسلم، ودية الذمية نصف الثلث، ودية المجوسي خمس الثلث.
سؤال:
لو قتل عبد مسلم حرا ذميا فما حكمه؟
الجواب:
قال حضرة مولانا السلطان: نقتل العبد المسلم بالذمي في الشرع في مذهبنا؛ لأنه تعالى قال:
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين .
وأما قوله:
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فاستدل به الشافعي؛ لأن عنده لا يجوز قتل المسلم بالذمي وإن كان مرقوقا.
ناپیژندل شوی مخ
د ۱ څخه ۲۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ